الشيخ محمد تقي التستري

209

النجعة في شرح اللمعة

في « اعتدّي » مستقلا لأمكن حمل هذا على أنّ « أو أعتدّي » محرّف « واعتدّي » وأمّا قوله : « يريد بذلك الطَّلاق » فيحمل على وجوب قصد الطَّلاق في أصله لا في « اعتدّي » وروى ( في باب الخليّة والبريّة والبتّة ، 59 منه ) حسنا « عنه أيضا عنه عليه السّلام : سألته عن الرّجل يقول لامرأته : أنت منّي خليّة أو بريّة أو بتّة أو حرام ؟ قال : ليس بشيء » . ثمّ « عن سماعة قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت منّي بائن وأنت منّي خليّة وأنت منّي بريّة » ؟ قال : ليس بشيء » . ثمّ « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل قال لامرأته : أنت خليّة أو بريّة أو بتّة أو حرام ؟ قال : ليس بشيء « ورواه الفقيه في باب الخليّة والبريّة . ثمّ روى ( في باب الرّجل يقول لامرأته - إلخ - 58 منه ) « عن زرارة عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل قال لامرأته : « أنت عليّ حرام « فقال لي : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ، وقلت له : الله أحلَّها لك فما حرّمها عليك ؟ ! إنّه لم يزد على أن كذب فزعم أنّ ما أحلّ الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفّارة ، فقلت قول الله تعالى * ( « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ أللهُ لَكَ » ) * فجعل فيه الكفّارة ، فقال : إنّما حرّم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها فإنّما جعل عليه الكفّارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم » . ورواه الفقيه ثمّة . و « عنه ، عنه عليه السّلام قلت له : ما تقول في رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام فإنّما نروّى بالعراق أنّ عليّا عليه السّلام جعلها ثلاثا ، فقال : كذبوا لم يجعلها طلاقا ولو كان لي سلطان عليه لأوجعت رأسه ، ثمّ أقول : إنّه تعالى أحلَّها لك فما ذا حرّمها عليك ؟ ! ما زدت على أن كذبت فقلت لشيء أحلَّه الله لك إنّه حرام » . ثمّ « عن أبي مخلَّد السّراج ، عن الصّادق عليه السّلام قال : قال لي شبّة بن عقّال